الشيخ محمد باقر الإيرواني
169
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
د - ان ذكر اللّه سبحانه حيث إنه معتبر حين الارسال فيلزم لتحقيق المقارنة الارسال للاصطياد ولا يكفي استرسال الكلب من قبل نفسه . وهذا وجيه بناء على اعتبار المقارنة دون ما إذا لم نعتبرها أو اعتبرناها في حالة الارسال دون الاسترسال . ومن خلال هذا كله يتضح ان الحكم باعتبار الشرط المذكور لا بدّ ان يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى . 8 - واما اعتبار اسلام المرسل فهو المعروف بين الأصحاب . وقد يستدل عليه بما يلي : أ - انه من دون اسلام المرسل يشك في تحقق التذكية ، ومقتضى الأصل عدمها . وفيه : ان ذلك وجيه لو لم يكن لدينا مثل اطلاق الآية الكريمة المتقدمة . ب - ان الاصطياد فرد من التذكية ، وحيث يعتبر فيها الإسلام فيعتبر فيه أيضا . وفيه : ان الكبرى لم تثبت بنحو الموجبة الكلية ، بل قد تقدم في التذكية بالذبح وجاهة القول بتحقق التذكية بالذبح من غير المسلم إذا تحقق معه ذكر اللّه سبحانه . ج - التمسك برواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلب المجوسي لا تأكل صيده الا ان يأخذه المسلم فيعلّمه ويرسله . . . » « 1 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 273 الباب 15 من أبواب الصيد الحديث 3 .